( وإذا قال الزوج : قد راجعتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي  لم تصح الرجعة عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وقالا     : تصح الرجعة ; لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ، ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي  يقع الطلاق  ولأبي حنيفة  رحمه الله : إنها صادفت حالة الانقضاء ; لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء ، فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء ، وأقرب أحواله حال قول الزوج ، ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به . 
				
						
						
