( وإذا قال الزوج : ليس حملك مني فلا لعان بينهما ) وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله; لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وهو معنى ما ذكر في الأصل ; لأنا تيقنا الحمل عنده فيتحقق [ ص: 517 ] القذف ، قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط .


