( فإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضي الحمل ) وقال الشافعي رحمه الله : ينفيه [ ص: 518 ] { لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا }. ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة ، لتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي .


