( وإذا فعليه مهر كامل ، وعليها عدة مستقبلة ، وهذا عند طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ، ثم تزوجها في عدتها ، وطلقها قبل الدخول بها أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : عليه نصف المهر ، وعليها إتمام العدة الأولى ) ; لأن هذا طلاق قبل المسيس ، فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة ، وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول ، إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني ، فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها ; ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى ، وبقي أثره وهو العدة ، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال محمد رحمه الله : لا عدة عليها أصلا ; لأن الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب ، وجوابه ما قلنا . زفر