( وإذا فلا عدة عليها ، وكذا إذا طلق الذمي الذمية جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند خرجت الحربية إلينا مسلمة ، فإن تزوجت رحمه الله ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير [ ص: 532 ] الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها . وأما المهاجرة فوجه قولهما إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ ، وله قوله تعالى: { أبي حنيفة لا جناح عليكم أن تنكحوهن }ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم ، والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك ، إلا أن تكون حاملا ; لأن في بطنها ولدا ثابت النسب .
وعن رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا ، والأول أصح . أبي حنيفة