[ ص: 279 - 280 ] ( وليس لهم إلا بغلافه ، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته ، وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { مس المصحف }" ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس ، والجنابة حلت الفم دون الحدث ، فيفترقان في حكم القراءة . وغلافه : ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز ، هو الصحيح ، ويكره مسه بالكم هو الصحيح ; لأنه تابع له ، بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم ; لأن فيه ضرورة ، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان ; لأن في المنع تضييع حفظ القرآن ، وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم ، وهذا هو الصحيح . لا يمس القرآن إلا طاهر