( وإذا فعليها أن تسعى في قيمتها ) وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية . أسلمت أم ولد النصراني
وقال رحمه الله تعتق في الحال والسعاية دين عليها ، وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ، فإن أسلم تبقى على حالها . زفر
له أن إزالة الذل عنها بعدما أسلمت واجبة وذلك بالبيع أو الإعتاق ، وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق .
ولنا أن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة ; لأنه يندفع الذل عنها [ ص: 43 ] بصيرورتها حرة يدا ، والضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية ، فيصل الذمي إلى بدل ملكه .
أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ، ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة ، فيترك وما يعتقده ، ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة ، وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين ( ولو عتقت بلا سعاية ) ; لأنها أم ولد له ، ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب . مات مولاها