[ ص: 70 ] باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 
قال : ( ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه  حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ( ولو أخرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث ) في الصحيح ; لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا . 
				
						
						
