( فإن ) وقال رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله رحمه الله وهو قول الشافعي يقيم عليه الحد لأنه وجب الحد بإقراره ، فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ابن أبي ليلى
ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار ، وليس أحد يكذبه فيه ، فتتحقق الشبهة في الإقرار ، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص ، وحد القذف لوجود من يكذبه ولا كذلك ما هو خالص حق [ ص: 107 ] الشرع .