لقوله عليه الصلاة والسلام ( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت ) لماعز رضي الله عنه : " { }قال في الأصل : وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، وهذا قريب من الأول في المعنى والله أعلم . لعلك لمستها أو قبلتها