( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت )  لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز  رضي الله  عنه : " { لعلك لمستها أو قبلتها   }قال في الأصل : وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، وهذا قريب من الأول في المعنى والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
