الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قال لامرأته : يا زانية فقالت : لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان ) لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد ، وفي البداءة بالحد إبطال اللعان ، لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ، ولا إبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء ، إذ اللعان في معنى الحد ( ولو قالت زنيت بك فلا حد ولا لعان ) معناه : قالت بعدما قال لها يا زانية لوقوع الشك في كل واحد منهما ، لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه ، ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك ، وهو المراد في مثل هذه الحالة ، وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية