قال : ( ومن فهو لذلك كله ) أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني وهذا بخلاف ما إذا قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل ، وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما . زنى وقذف وسرق وشرب
وقال رحمه الله : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ; لأن المغلب فيه حق العبد عنده . الشافعي