( ولا في وإن كان عليه حلية ) وقال سرقة المصحف رحمه الله : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه . الشافعي
وعن رحمه الله مثله . أبي يوسف
وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا ; لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربوا على النصاب