لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه . ( ولا قطع في أبواب المسجد )
قال : ( ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال ; لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد
وعن رحمه الله أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكماله المالية والحرز أبي يوسف