( ولا قطع على وإن كان عليه حلي ) لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له ، ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . سارق الصبي الحر
وقال رحمه الله : يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده ، فكذا مع غيره وعلى هذا إذا أبو يوسف ، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد