[ ص: 196 ] ( ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع ) لأنه استيفاء لحقه ، والحال والمؤجل فيه سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه ( وإن سرق منه عروضا قطع ) لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي .
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه .
قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر ، فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به ، حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد ، لأنه ظن في موضع الخلاف ، ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ ، وقيل : لا يقطع لأن النقود جنس واحد .


