قال : ( وإن طر صرة خارجة من الكم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم يقطع ) لأن في الوجه الأول الرباط من خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب لانعكاس العلة .
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع على كل حال لأنه محرز إما بالكم أو بصاحبه .
قلنا : الحرز هو الكم لأنه يعتمده ، وإنما قصده قطع المسافة والاستراحة فأشبه الجوالق


