فصل في كيفية القطع وإثباته
قال : ( ) فالقطع لما تلوناه من قبل ، [ ص: 203 ] واليمين بقراءة ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به ، كيف وقد صح { عبد الله بن مسعود } ، والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 204 ] { أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند }" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر [ ص: 205 ] لا متلف فاقطعوه واحسموه