( ) لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة رحمه الله في الإقرار ، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته ( وكذا إذا للشافعي عندنا ) لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود . غاب عند القطع