( ومن لم يقطع ) وعن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم رحمه الله أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة . أبي يوسف
وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة ، وقد انقطعت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى تقديرا .