( وإذا عتق عند دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب رحمه الله . أبي حنيفة : لا يعتق ) لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا . وقالا رحمه الله : أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو [ ص: 308 ] تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين من دار الحرب . ولأبي حنيفة