( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب  عتق عند  أبي حنيفة  رحمه الله .  وقالا    : لا يعتق ) لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا .  ولأبي حنيفة  رحمه الله : أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو  [ ص: 308 ] تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين من دار الحرب . 
				
						
						
