( وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه    ) أو قتل مسلم تاجر أسيرا    ( فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ عند  أبي حنيفة  رحمه الله .  وقالا  في الأسيرين : الدية في الخطإ والعمد ) لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه وامتناع القصاص لعدم المنعة ، وتجب الدية في ماله لما قلنا .  ولأبي حنيفة  رحمه الله : أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ، ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم ، فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا ، وخص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
