قال : ( ومن كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع ) لتفرق الصفقة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود ( وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ) لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف ( ومن ابتاع صبرة طعام على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك ) لأن الذرع وصف في الثوب ، ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان ، فلهذا يأخذه بكل الثمن بخلاف الفصل الأول ، لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضى . قال : ( وإن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فهو للمشتري ولا خيار للبائع ) لأنه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم ( ولو وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك ) لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب ، وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم ( وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع ، كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ) لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير ، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ، ولو أخذه بالأقل لم يكن أخذا بالمشروط . . قال : بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة