قال : ( والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين : ) وقال كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل رحمه الله : تتعلق بالموكل ; لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه وصار كالرسول والوكيل في النكاح . ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ، ولو كان سفيرا عنه لما استغنى عن ذلك كالرسول ، وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به ولهذا قال في الكتاب ( يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه ) لأن كل ذلك من الحقوق ، والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتبارا للتوكيل السابق ، كالعبد يتهب ويصطاد ويحتطب هو الصحيح . قال ( العبد الضعيف ) رضي الله عنه : وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . الشافعي