قال : ( وإن فهو للوكيل ، إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل ) . قال رضي الله عنه : هذه المسألة على وجوه : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر ، وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل ، دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالإجماع وهو مطلق ، وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غير مستنكر شرعا وعرفا ، وإن أضافه إلى دراهم مطلقة ، فإن نواها للآمر فهو للآمر ، وإن نواها لنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا ; وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا رحمه الله : هو للعاقد لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت ، وعند محمد رحمه الله : يحكم النقد فيه لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر ، وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه . أبي يوسف