قال : ( ومن فالقول قول الآمر ; فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر ) لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه ، وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر ، وفي الوجه الثاني هو أمين [ ص: 124 ] يريد الخروج عند عهدة الأمانة فيقبل قوله ، ولو كان العبد حيا حين اختلفا إن كان الثمن منقودا ، فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي ، وقال الآمر اشتريته لنفسك أبي يوسف رحمهما الله: لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه ، وعن ومحمد رحمه الله : القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر ، بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده هاهنا أبي حنيفة فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود ، وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما يملك استئنافه ولا تهمة فيه ; لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر بخلاف غير المعين على ما ذكرناه وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي رحمه الله . لأبي حنيفة