( ومن فإن فلانا يأخذه ) لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق ( فإن قال فلان : لم آمره لم يكن ذلك له ) لأن الإقرار يرتد برده ( إلا أن يسلمه المشترى له فيكون بيعا عنه وعليه العهدة ) لأنه صار مشتريا بالتعاطي كمن اشترى لغيره بغير أمره حتى لزمه ثم سلمه المشترى له ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب . قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره ، ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك