قال : ( وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير  جائز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد   وزفر  رحمهما الله: هو على شفعته إذا بلغ ) قالوا : وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة ، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة ، في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح  لمحمد   وزفر  أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ; ولأنه شرع لدفع الضرر ، فكان إبطاله إضرارا به ، ولهما : أنه في معنى التجارة فيملكان تركه ، ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي ; ولأنه دائر بين النفع والضرر ، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض ، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل : جاز التسليم بالإجماع ; لأنه تمحض نظرا ، وقيل لا يصح بالاتفاق ; لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ; وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ; ولا رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله والله أعلم . 
				
						
						
