[ ص: 49 ] قال : ( فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في الإبل النحر فإن نحرهما جاز ويكره ) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ، ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح ، والكراهة لمخالفة السنة ، وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله والمستحب في البقر والغنم الذبح رحمه الله : إنه لا يحل . مالك
[ ص: 49 ]