[ ص: 49 ] قال : ( والمستحب في الإبل النحر  فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح  فإن نحرهما جاز ويكره ) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ، ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح ، والكراهة لمخالفة السنة ، وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك  رحمه الله : إنه لا يحل . 
     	
		 [ ص: 49 ] 
				
						
						
