قال : ( ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا  لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله وهو قول  زفر   والحسن بن زياد  رحمهما اللهوقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما اللهإذا تم خلقه أكل ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : { ذكاة الجنين ذكاة  [ ص: 50 ] الأم   }ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض ، ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها ، وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كما في الصيد وله أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها ، وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه ، وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي ، وما هو المقصود من الذكاة وهو الميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم ، إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعا في  [ ص: 51 ] حقه بخلاف الجرح في الصيد ; لأنه سبب لخروجه ناقصا فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر ، وإنما يدخل في البيع تحريا لجوازه كي لا يفسد باستثنائه ، ويعتق بإعتاقها كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق . 
     	
		
				
						
						
