قال : ( ومن لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ) وهذا عند نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا رحمه الله وهو قول أبي حنيفة زفر رحمهما اللهوقال والحسن بن زياد أبو يوسف رحمهما اللهإذا تم خلقه أكل ، وهو قول ومحمد رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض ، ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها ، وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كما في الصيد وله أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها ، وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه ، وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي ، وما هو المقصود من الذكاة وهو الميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم ، إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعا في [ ص: 51 ] حقه بخلاف الجرح في الصيد ; لأنه سبب لخروجه ناقصا فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر ، وإنما يدخل في البيع تحريا لجوازه كي لا يفسد باستثنائه ، ويعتق بإعتاقها كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق . ذكاة الجنين ذكاة [ ص: 50 ] الأم