الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ، ولا العجفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي }" .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثامن : قال عليه السلام : " { لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي }" ; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز ، قال : سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأضاحي ، فقال : { قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي }انتهى . [ ص: 86 ] وقال الترمذي : العجفاء ، عوض : الكسير ، وقال : حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء انتهى

                                                                                                        ورواه أحمد في " مسنده " ، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في " المستدرك في الحج " ، ورواه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء ، وقال : العجفاء ، وأخرجه الحاكم أيضا عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء ، بمثله .

                                                                                                        وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء ، وهو مما أخذ على مسلم ، لاختلاف النافلين فيه . وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد انتهى كلامه .

                                                                                                        قال الذهبي في " مختصره " : وأيوب بن سويد ضعفه أحمد انتهى

                                                                                                        قلت : وعلى الحاكم هاهنا اعتراضان : أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم ، وإنما رواه أصحاب السنن ، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد ، ثم جرحه .




                                                                                                        الخدمات العلمية