قال : ( ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن ، فإن الجذع منه يجزئ ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إلا أن يعسر على أحدكم [ ص: 91 ] فليذبح الجذع من الضأن ضحوا بالثنايا } ، وقال عليه الصلاة والسلام : " { نعمت الأضحية الجذع من الضأن }" .
قالوا : وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان يشتبه به على الناظر من بعيد ، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، وذكر الزعفراني رحمه الله أنه ابن سبعة أشهر ، والثني منها ومن المعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين ، ويدخل في البقر الجاموس ; لأنه [ ص: 92 ] من جنسه والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ; لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحي بالولد .