الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويتصدق بجلدها ) ; لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ; لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا ; لأن للبدل حكم المبدل ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم ; والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه ; لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " { من باع جلد أضحيته فلا أضحية له }" يفيد كراهة البيع .

                                                                                                        أما البيع فجائز لقيام الملك والقدرة على التسليم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس عشر : قال عليه السلام : " { من باع جلد أضحية فلا أضحية له }" ; [ ص: 95 ] قلت : رواه الحاكم في " المستدرك في تفسير سورة الحج " من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظه سواء ; وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ; ورواه البيهقي في " سننه " .




                                                                                                        الخدمات العلمية