قال : ( ويتصدق بجلدها ) ; لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ; لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا ; لأن للبدل حكم المبدل ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم ; والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو تصدق بثمنه ; لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " { باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه }" يفيد كراهة البيع . من باع جلد أضحيته فلا أضحية له
أما البيع فجائز لقيام الملك والقدرة على التسليم .