قال : ( فإن أجبر على بيعه ) لما ذكرنا من الوجهين في لزومه ( وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فأبى أن يخاصم أجبر على الخصومة ) للوجه الثاني : وهو أن فيه إتواء الحق ، بخلاف الوكيل بالبيع لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حقه . أما المدعي لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه ، فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وإنما شرط بعده ، قيل لا يجبر اعتبارا [ ص: 293 ] بالوجه الأول ، وقيل يجبر رجوعا إلى الوجه الثاني وهذا أصح . وعن حل الأجل وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه والراهن غائب رحمه الله أن الجواب في الفصلين واحد ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل . أبي يوسف