قال : ( ولو ، فإنه يحتسب على [ ص: 307 ] المرتهن نصف الفداء من دينه ) لأن سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ، ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين ، وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء ، وكان العبد رهنا بما بقي لأن الفداء في نصف كان عليه ، فإذا أداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كأنه أوفى نصفه فيبقى العبد رهنا بما بقي . أبى المرتهن أن يفدي وفداه الراهن