[ ص: 352  -  353 ] باب القصاص فيما دون النفس 
قال : ( ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل  قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) : لقوله تعالى{ والجروح قصاص    } ، وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص ، وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتبر بكبر اليد وصغرها ، لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة 
				
						
						
