[ ص: 354 ] قال : ( ) وهذا اللفظ مروي عن ولا قصاص في عظم إلا في السن عمر رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : { وابن مسعود }والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . قال : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) لأن شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة فلم يبق إلا العمد والخطأ لا قصاص في العظم