( ولو فعليه الجزاء ، وإن رمى حلال صيدا ثم أحرم فلا شيء عليه ) لأن الضمان إنما يجب بالتعدي ، وهو رميه في حالة الإحرام ، وفي الأول هو محرم وقت الرمي ، وفي الثاني حلال [ ص: 372 ] فلهذا افترقا ، والله أعلم بالصواب . رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد