قال : ( وإذا فالقول قول العبد ) لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء ، وصار أعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر ، أو كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبي أو بعت داري وأنا صبي وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكرنا . قال طلقت امرأتي وأنا مجنون أو بعت داري وأنا مجنون