قال : ( ومن فالقول قولها وكذلك كل ما أخذه منها إلا الجماع والغلة استحسانا ، وهذا عند أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة أبي حنيفة رضي الله عنهما . وقال وأبي يوسف : لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها ) لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما في المسألة الأولى ، وكما في الوطء والغلة وفي الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليها . ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول قوله ، محمد فإن القول قول المقر له ، وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة ، وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطء والغلة لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها ، وإن كانت مديونة لا يوجب [ ص: 450 ] الضمان عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان . كما إذا قال لغيره : فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت وقال المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة