قال : ( وإذا فعلى عاقلة الصبي الدية ) لأنه هو القاتل حقيقة وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل ( ولا شيء على الآمر ) وكذا إذا كان الآمر صبيا ، لأنهما لا يؤاخذان بأقوالهما لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع وما اعتبر قولهما ، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد ، بخلاف الصبي لأنه قاصر الأهلية . أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله
قال : ( وكذلك إن أمر عبدا ) معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما ( يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ) ولا رجوع له على الأول في الحال ، ويجب أن يرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد لأنه غير مضطر في دفع الزيادة وهذا إذا كان القتل خطأ وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا لأن عمده خطأ ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد .