قال : ( ومن فليس عليه شيء ، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يضمن في الوجهين ، وهو قول غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى زفر رضي الله عنهما ، لأن الغصب في الحر لا يتحقق ; ألا يرى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا ، فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى . وجه الاستحسان أنه لا يضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف وهذا إتلاف تسبيبا لأنه نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق ، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لا تكون في كل مكان فإذا نقله إليه فهو متعد فيه وقد أزال حفظ الولي فيضاف إليه لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطريق ، بخلاف الموت فجأة أو بحمى لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض نقول بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا . والشافعي