قال : ( وإذا فعلى عاقلته الدية وإن أودع صبي عبدا فقتله لم يضمن ) وهذا عند أودع طعاما [ ص: 460 ] فأكله أبي حنيفة رضي الله عنهما . وقال ومحمد أبو يوسف رضي الله عنهما : يضمن في الوجهين جميعا ، وعلى هذا إذا والشافعي لا يؤاخذ بالضمان في الحال عند أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه أبي حنيفة رضي الله عنهما ، ويؤاخذ به بعد العتق . وعند ومحمد أبي يوسف رضي الله عنهما يؤاخذ به في الحال ، وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبي . وقال والشافعي رحمه الله في أصل الجامع الصغير : صبي قد عقل . وفي الجامع الكبير وضع المسألة في صبي ابن اثنتي عشرة سنة ، وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق ، لأن التسليط غير معتبر ، وفعله معتبر . لهما أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا لمالكه فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا ، وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع . محمد
ولأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه أتلف مالا غير معصوم ، فلا يجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه وهذا لأن العصمة تثبت حقا له ، وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال في يد مانعه فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة هاهنا لأنه لا ولاية له على الاستقلال على الصبي ، ولا للصبي على نفسه ، بخلاف البالغ والمأذون له ، لأن لهما ولاية على أنفسهما ، وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا لأن عصمته لحقه إذ هو مبقى على أصل الحرية في حق الدم ، وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي ، لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره . ومحمد
قال : ( وإن استهلك مالا ضمن ) يريد به من غير إيداع لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد ، والله أعلم بالصواب .