قال : ( ومن أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب غيرهم ) وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج يكون بعدها . وذكر أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق رحمه الله في الأصل : أن الوصية باطلة ، قيل معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل ، وقيل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده وفي غيره معناه ستبطل ، وقيل في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم . ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على أصلنا وولاية الكافر في الجملة ، إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى ، وتمكنه من الحجر بعدها ، والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم ، واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ويقيم غيره مقامه إتماما للنظر وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا عليه في المال وهذا يصلح عذرا في إخراجه وتبديله بغيره . محمد