قال : ( حج عن الميت من ثلث ما بقي ، وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع ما في يده ) وقال وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده رحمه الله : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع بتمام الثلث . وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ، ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه . محمد رحمه الله أن محل الوصية الثلث ، فيجب تنفيذها ما بقي محلها ، وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها . ولأبي يوسف رحمه الله أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها ، وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه وصار كما إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقي ولأن تمامها بالتسليم إلى الجهة المسماة إذ لا قابض لها ، فإذا [ ص: 546 ] لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كهلاكه قبلها . ولأبي حنيفة