قال : ( فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كان نصفين لم يأكل ) وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة ، فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة . وقال وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميتة رحمه الله : لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار . ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في [ ص: 559 ] إفادة الإباحة ، ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب ، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف ، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كان الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . الشافعي